الشيخ عزيز الله عطاردي

536

مسند الإمام الباقر ( ع )

متعة : انّهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنّما الشرط بعد النكاح [ 1 ] . 12 - الصدوق باسناده ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : للمتمتّع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللّه تعالى له بها حسنة ولم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللّه له حسنة ، فإذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على شعره قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر [ 2 ] . 13 - عنه باسناده ، قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا أسرى به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه السّلام فقال : يا محمّد إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : إنّى قد غفرت للمتعتين من أمّتك من النساء [ 3 ] . 14 - عنه باسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبى جعفر عليه السّلام يعقده بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق [ 4 ] . 15 - عنه باسناده ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر . والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [ 5 ] . 16 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 465 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 463 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 463 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 464 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 465 .