الشيخ عزيز الله عطاردي

532

مسند الإمام الباقر ( ع )

إليه فيعالجها إن شاءت [ 1 ] . 26 - باب الجماع 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل [ 2 ] . 2 - الصدوق ، حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رحمه اللّه ، قال حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، قال حدّثنا سهل بن زياد الادمى ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى ، قال : حدّثنى علىّ بن محمّد العسكري ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه الرضا علىّ بن موسى ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه عليهم السّلام قال : يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانّه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، وقال عليه السلم من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ، وقال عليه السّلام : من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد [ 3 ] . 3 - أبو عبد اللّه المفيد باسناده ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أيكره الجماع في

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 534 . [ 2 ] الكافي : 5 / 539 . [ 3 ] علل الشرائع : 2 / 201 .