الشيخ عزيز الله عطاردي

526

مسند الإمام الباقر ( ع )

23 - باب القناع والدخول على النساء 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلّها [ 1 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد ابن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يريد فاطمة عليها السّلام ، وأنا معه فلمّا انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ ، قال : السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول اللّه قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول اللّه قال : أدخل أنا ومن معي ؟ فقالت : يا رسول اللّه ليس علىّ قناع . فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنّعى به رأسك ففعلت ثمّ قال : السلام عليكم ، فقالت : فاطمة : وعليك السلام يا رسول اللّه قال : أدخل ؟ قالت : نعم يا رسول اللّه قال : أنا ومن معي ؟ قالت : ومن معك قال جابر : فدخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السّلام أصفر كأنّه بطن جرادة . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما لي أرى وجهك أصفر قالت : يا رسول اللّه الجوع

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 525 .