الشيخ عزيز الله عطاردي
517
مسند الإمام الباقر ( ع )
الولد بأبيه [ 1 ] . 6 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال قلت : لأبى جعفر عليه السّلام متى يجوز للأب أن يتزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين قلت : فان زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : لا ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبىّ وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن أدركت مدرك النساء . قلت أفيقام عليها الحد وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب منها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت : فالغلام يجرى مجرى الجارية في ذلك ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك . قلت فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فيمكث معها ما شاء اللّه ثمّ أدرك بعد ، فكرهها وتابّاها قال : إذا كان أبوه الّذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع ، ولا يحلّ له ذلك قلت له : فان زوّجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ، قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنه وخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 386 .