الشيخ عزيز الله عطاردي
512
مسند الإمام الباقر ( ع )
14 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى ، عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى ، عن سدير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام [ 1 ] . 15 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادّته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدّها ويفرّق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : ان أصاب منها شيئا منه فليأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة [ 2 ] . 16 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال لا لأن أهل الكتاب هم مما ليك للامام أما ترى أنهم يودّون الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة إلى مواليه ؟ ! قال : ومن أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قلت له : فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها ؟ . قال : ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدّتها عدّة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية ، فأراد رجل مسلم ان يتزوّجها قال : لا يتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة و
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 416 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 477 .