الشيخ عزيز الله عطاردي
496
مسند الإمام الباقر ( ع )
تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنّه أن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها ، فصالحت حقّها على شيء من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به . [ 1 ] 10 - عنه باسناده عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت : لأبى جعفر عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وان كانت ثبيا فثلاثا . [ 2 ] 11 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته أن يطلق الأمة ، نفس فيها فقضى أنّ الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ، إذا كانت الحرة أولهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعنى نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه . [ 3 ] 12 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : انفقوا ممّا رزقناكم قال : مما رزقكم اللّه على ما فرض اللّه عليكم ، فيما ملكت أيمانكم واتّقوا اللّه في الضعيفين - يعنى النساء واليتيم - إنمّا هم عورة . [ 4 ] 13 - الطبرسي مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتّى يقتل في سبيل اللّه وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته . [ 5 ] 14 - عنه قال عليه السّلام : إنّ الناجي من الرّجال قليل ومن النساء أقلّ و
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 372 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 420 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 421 . [ 4 ] أمالي الطوسي : 1 / 380 . [ 5 ] مكارم الأخلاق : 247 .