الشيخ عزيز الله عطاردي
493
مسند الإمام الباقر ( ع )
أبى جعفر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته وان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم ، حين أنكحوا فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم . [ 1 ] 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوما ومن النّفقة كذا وكذا . قال : ليس ذلك الشرط بشيء ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنّه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به . [ 2 ] 3 - الصدوق باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السّنة ووليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . [ 3 ] 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم ، فان شاء وفي لها ، بما شرط وان شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها . [ 4 ] 5 - روى المجلسي ، عن رسالة المتعة ، عن المفيد ، باسناده عن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 402 . [ 2 ] الكافي : 5 / 403 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 425 . [ 4 ] الاستبصار : 3 / 231 .