الشيخ عزيز الله عطاردي

489

مسند الإمام الباقر ( ع )

من النساء فان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهنّ منه ، قال : فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلق فان لهنّ الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدة أربعة أشهر وعشرا . [ 1 ] 32 - عنه باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ، وقال : انى تزوجت امرأة في حياة أبى علي بن الحسين عليه السّلام وانّ نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبى فقال : لا تفعل يا بنىّ لا تأتها في هذه الساعة وإنّى أبيت إلّا أن أفعل ، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علىّ وكرهتها وذهبت لأخرج ، فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه قد وجب الذي تريدين . [ 2 ] 33 - عنه باسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن مختار ، عن أبي بصير ، قال : تزوج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم . [ 3 ] 34 - عنه باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما . [ 4 ] 35 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . [ 5 ]

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 465 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 465 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 467 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 467 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 481 .