الشيخ عزيز الله عطاردي
484
مسند الإمام الباقر ( ع )
مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت : لا . قال : فقال : إنّ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقيّة ونشّ . [ 1 ] 11 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن علىّ بن أسباط ، عن البطخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب اللّه ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فيما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة . [ 2 ] 12 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل . [ 3 ] 13 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : « وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » ، فقال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر . [ 4 ] 14 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة وجميل بن صالح ، عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ودخل بها وأولدها ، ثمّ مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ،
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 382 . [ 2 ] الكافي : 5 / 382 . [ 3 ] الكافي : 5 / 383 . [ 4 ] الكافي : 5 / 384 .