الشيخ عزيز الله عطاردي

421

مسند الإمام الباقر ( ع )

رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها . [ 1 ] 5 - عنه باسناده ، قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال : سبحان اللّه وأنتم محرمون ؟ قالوا : إنّما هو من البحر قال : فارسوه في الماء إذن . [ 2 ] 6 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم . [ 3 ] 7 - عنه باسناده ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال الحكم ابن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلىّ وهو في الحرم ، من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذاك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله . [ 4 ] 8 - عنه باسناده عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : على كلّ واحد منهما الفداء . [ 5 ] 9 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : في محرم ومحلّ قتلا صيدا ، فقال : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب

--> [ 1 ] الفقيه : 2 / 260 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 371 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 344 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 348 . [ 5 ] التهذيب : 5 / 352 .