الشيخ عزيز الله عطاردي

419

مسند الإمام الباقر ( ع )

مكة وطاف وسعى ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله . [ 1 ] 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي على ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه ، وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر . [ 2 ] 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام الذي يلي الحجّ في الفضل قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ اللّه تعالى يقول : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وإنمّا نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثمّ أقام إلى الحجّ بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية . [ 3 ] 4 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين ، خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فليلحق بأهله ان شاء وقال : إنّما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأنّ المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحجّ . [ 4 ] 5 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام في عشر من شوال فقال : إنّى أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال : له أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ، ومكة منزلي ولى بينهما أهل و

--> [ 1 ] الكافي : 4 / 537 . [ 2 ] الكافي : 4 / 538 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 433 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 434 .