الشيخ عزيز الله عطاردي
415
مسند الإمام الباقر ( ع )
يحيى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف . [ 1 ] 3 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الاسلام ، نذر نذرا في شكر ليحجّن به رجلا إلى مكّة ، فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام ، ومن قبل أن يفي بنذره الّذي نذر قال : إن كان ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره ، وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر إنّما هو مثل دين عليه . [ 2 ] 4 - عنه باسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم . [ 3 ] 5 - عنه باسناده قال : كتب عمرو بن سعيد الساباطي ، إلى أبى جعفر عليه السّلام يسأله ، عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال ، فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى فانّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى . [ 4 ] 6 - عنه باسناده ، عن جعفر بن بشير عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع ؟ قال : نعم المتعة له والحجّ عن أبيه . [ 5 ]
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 310 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 428 والتهذيب : 5 / 406 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 442 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 443 . [ 5 ] الفقيه : 2 / 446 .