الشيخ عزيز الله عطاردي
410
مسند الإمام الباقر ( ع )
قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم . [ 1 ] 18 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن قوله عزّ وجلّ « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » قال : عدل ، الهدى ما بلغ يتصدّق به فإن لم يكن عنده ، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما . [ 2 ] 19 - عنه باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللّه له . [ 3 ] 20 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلّق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . [ 4 ] 21 - عنه باسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء . [ 5 ] 22 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام ، فأكله المحرم ،
--> [ 1 ] التهذيب : 5 / 339 . [ 2 ] التهذيب : 5 / 342 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 368 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 369 . [ 5 ] التهذيب : 5 / 384 .