الشيخ عزيز الله عطاردي
341
مسند الإمام الباقر ( ع )
المائتين ، فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب . [ 1 ] 4 - عنه باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكيرا بنى أعين انّهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقلّ من مائتي درهم ، شيء فإذا بلغت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب ، وإنّما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء . [ 2 ] 5 - عنه باسناده عن أبي عبد اللّه عن أبيه أبى جعفر عليهما السّلام انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على النّاس فيها ؟ فقال أبو جعفر : هي خواتيم اللّه في أرضه جعلها اللّه مصحة لخلقه وبها تستقيم شؤونهم . ومطالبهم فمن أكثر له منها بحقّ اللّه تعالى فيهما وأدّى زكاتهما فذاك الذي طابت وخلصت له ومن كثر له منها فبخل بها ولم يؤدّ حق اللّه منها واتّخذ منها الآنية فذلك الّذي حق عليه وعيد اللّه عزّ وجل في كتابه قال اللّه : « يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » . [ 3 ]
--> [ 1 ] التهذيب : 4 / 7 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 12 . [ 3 ] أمالي الطوسي : 2 / 133 .