الشيخ عزيز الله عطاردي

340

مسند الإمام الباقر ( ع )

الإبل ، والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال : نعم قال زرارة وقلت له : رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو لأهله فرارا بها من الزكاة فعمل ذلك قبل حلّها بشهر . قال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة قلت له : فان أحدث فيها ، قبل الحول قال جاز ذلك له ، قلت له فإنه فرّ بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها ، فقال وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط ، فقال : إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له كيف يسقط الشرط ، ويمضى الهبة ، ويضمن وتجب الزكاة قال هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية والزكاة لازمة عقوبة له . ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دار أو أرضا أو متاعا قال زرارة : قلت له إنّ أباك قال لي من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق أبى عليه السّلام عليه أن يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال عليه السّلام أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات قبل أن يؤدّيها أعليه شيء قلت : إنما يكون أن أفاق من يومه ، ثم قال لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ، قلت لا قال وكذلك الرجل لا يؤدى عن ماله إلّا ما حلّ عليه . [ 1 ] 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء وفي الفضة إذا بلغت مأتى درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء فإذا زادت تسعة وثلاثون على

--> [ 1 ] علل الشرائع : 2 / 62 .