الشيخ عزيز الله عطاردي

339

مسند الإمام الباقر ( ع )

لا ، ثم قال أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مأتى بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها فقلت : لا قال كذلك الذهب أو تلك الفضّة . ثم قال وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثمّ قال إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شيء عليك فيه إلا حولا . قال فقال : زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ليس في النيف شيء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتّى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال : وقال زرارة وابن مسلم ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أيما رجل كان له مال ، وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له فان وهبه قبل حوله ، بشهر أو بيوم ، قال ليس عليه شيء إذا . قال وقال زرارة عنه أنه قال انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان يوهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع الحال عليه فأمّا ما لم يحلّ عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه . قال زرارة قلت له : مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول ، وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها قال لا هي بمنزلة تلك يعنى جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكلّ إنسان منهم مائتا درهم قلت وكذلك في الشاة و