الشيخ عزيز الله عطاردي
328
مسند الإمام الباقر ( ع )
4 - الصدوق باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه [ 1 ] 20 - باب التوسع على العيال 1 محمّد بن يعقوب باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال رجل لأبى جعفر عليه السّلام : انّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاث آلاف درهم ، فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم ، في كلّ سنة ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحىّ عند موته [ 2 ] . 21 - باب الزكاة عن الميّت 1 محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته ، فادّاها كان ذلك يجزى عنه ؟ قال : نعم : قلت : فإن أوصى بوصيّة من ثلثه ولم يكن زكى أيجزي ، عنه من زكاته ؟ قال : نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة و
--> [ 1 ] الفقيه : 2 / 30 . [ 2 ] الكافي : 4 / 11 .