الشيخ عزيز الله عطاردي
315
مسند الإمام الباقر ( ع )
شيء قال : مثل ما في البقر [ 1 ] . 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد ، والفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه . ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الاوّل وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه [ 2 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين .
--> [ 1 ] الكافي ، 3 / 534 . [ 2 ] الكافي : 3 / 534 .