الشيخ عزيز الله عطاردي

312

مسند الإمام الباقر ( ع )

زكاة ؟ قال : نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه [ 2 ] . 4 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه ، حتّى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم ، غير درهم ، فمضى عليها ايّام قبل أن ينقضى الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ فقال : نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه ، فيها قال : قال زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانّه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين قال : ليس عليه شيء أبدا قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : إنمّا هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ يخرج في آخر ، النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه وقال : انّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنمّا لا يمنع ما حال عليه . فأمّا ما لم يحلّ عليه فله منعه ولا يحلّ له منع مال غيرهما فيما قد حلّ عليه قال

--> [ 1 ] الكافي : 3 / 525 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 35 .