الشيخ عزيز الله عطاردي

31

مسند الإمام الباقر ( ع )

17 - عنه باسناده ، روى زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سأله رجل وهو حاضر ، عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيترشّح ويلبس قميصه فوق إزاره ، فيصلّى ، وهو كذلك ؟ قال : هذا من عمل قوم لوط ، فقلت له : انّه يترشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به قال : هو وصل الإزار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط [ 1 ] . 18 - عنه باسناده ، روى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات الّا الثمرة [ 2 ] . 19 - عنه باسناده ، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام ، عن الرجل يصلّى ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن وان لم يخرج يديه فلا بأس [ 3 ] . 20 - عنه باسناده ، روى زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : لا بأس أن يصلّى أحدكم في الثوب الواحد ، وأزراره محلولة ، ان دين محمّد صلّى اللّه عليه وآله حنيف [ 4 ] . 21 - عنه باسناده ، روى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة ، حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلّها [ 5 ] . 22 - عنه باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : انّ آخر صلاة

--> [ 1 ] الفقيه : 1 / 260 . [ 2 ] الفقيه : 1 / 261 . [ 3 ] الفقيه : 1 / 267 . [ 4 ] الفقيه : 1 / 267 . [ 5 ] الفقيه : 1 / 373 .