الشيخ عزيز الله عطاردي
290
مسند الإمام الباقر ( ع )
2 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له [ 1 ] . 52 - باب أحكام الأرضين 1 أبو جعفر الطوسي ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها [ 2 ] . 2 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمّة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى كما يؤدّون قال : وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان يقولون هي من أرضنا قال : لا تشترها إلا برضاء أهلها [ 3 ] . 3 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السّلام « إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ، وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها وان تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده ، فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدّ
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 133 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 149 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 149 .