الشيخ عزيز الله عطاردي

288

مسند الإمام الباقر ( ع )

عبد اللّه عليه السّلام قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبى جعفر عليه السّلام : رحمك اللّه واللّه انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلّها على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الّا فرار ، وكان أبى يقول : صدقت واللّه ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ [ 1 ] . 5 - عنه باسناده ، عن علىّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفىّ ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه ، يزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ثمّ يعطيه ، بعد بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أوّل مرّة قال : أليس ذلك برضى منهما جميعا قلت : بلى قال : لا بأس [ 2 ] . 6 - عنه باسناده ، عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاء رجل من سجستان فقال له : انّ عندنا دراهم يقال لها الشاهية تعمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز [ 3 ] . 7 - عنه باسناده ، عن علىّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدراهم ، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها ، واشترط ذلك عليه قال : لا بأس [ 4 ] . 8 - عنه باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال اشترى أبى عليه السلام أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم [ 5 ] . 9 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 104 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 106 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 108 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 110 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 112 .