الشيخ عزيز الله عطاردي
283
مسند الإمام الباقر ( ع )
عليه السّلام فأبى ، فقال الحسين عليه السّلام : أنا أعطيك مكانها حلّتين فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلّة وجعل الحلل في حجره فقال : لآخذنّ خمسة بواحدة [ 1 ] . 4 - عنه باسناده ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، مثلا بمثل لا بأس به . [ 2 ] 5 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أجودهما قال : وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ الرطب ييبس فينقص من كيله [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأىّ ثمن شئت ، واجعل صفتها واحدة فقال : ليس له الّا أقلّهما وان كانت نظرة [ 4 ] . 7 - عنه باسناده ، قال أبو جعفر عليه السّلام في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة [ 5 ] . 8 - عنه ، باسناده ، حدّثنا أبو القاسم حميد ، قال : حدّثنى عبد اللّه بن أحمد النهيكى ، عن علىّ بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطية ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام إنّما حرّم اللّه الربا لئلا يذهب بالمعروف [ 6 ] .
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 280 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 380 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 281 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 283 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 283 . [ 6 ] علل الشرائع : 2 / 168 .