الشيخ عزيز الله عطاردي
28
مسند الإمام الباقر ( ع )
قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلّى في الدّرع والمقنعة ، إذا كان الدّرع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا قلت : رحمك اللّه الأمة تغطّى رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : ايّاك والتحاف الصّماء قلت : وما التحاف الصّماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن يصلّى أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة إنّ دين محمّد صلّى اللّه عليه وآله حنيف [ 3 ] . 4 - عنه ، عن علىّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علىّ بن مهزيار ، عن أبي علىّ بن راشد ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء أىّ شيء يصلّى فيه ، فقال : أي الفراء ؟ قلت : الفتك والسنجاب والسمور ، قال : فصلّ في الفتك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه ، قلت : فالثعالب نصلّى فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلّي في الثوب الّذي يليه ؟ قال : لا [ 4 ] . 5 - الصدوق باسناده ، روى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه سأله ، عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرّة [ 5 ] . 6 - عنه باسناده ، سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام ، فقيل لهما انّا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلّى فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا :
--> [ 1 ] الكافي : 3 / 394 . [ 2 ] الكافي : 3 / 394 . [ 3 ] الكافي : 3 / 395 . [ 4 ] الكافي : 3 / 400 . [ 5 ] الفقيه : 1 / 247 .