الشيخ عزيز الله عطاردي
267
مسند الإمام الباقر ( ع )
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابّتين يدا بيد ، ليس به بأس [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل [ 2 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السلف في اللحم ، قال : لا تقربنّه فانّه يعطيك مرّة السمين ، ومرّة التاوى ، ومرّة المهزول اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانّه ، يعطيك مرة ناقصة ومرّة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله [ 3 ] . 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفليّ ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام أنّه كره اللّحم بالحيوان [ 4 ] . 5 - عنه باسناده ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين [ 5 ] . 6 - روى المجلسي ، عن كتاب الإمامة والتبصرة ، عن هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الحسين ، عن علىّ بن أسباط ، عن ابن فضّال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : شرار الناس من باع
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 190 . والتهذيب : 7 / 118 . [ 2 ] الكافي : 5 / 191 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 45 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 45 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 119 .