الشيخ عزيز الله عطاردي

259

مسند الإمام الباقر ( ع )

الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به [ 1 ] . 21 - باب الشفعة 1 محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة [ 2 ] . 2 - الصدوق باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام ، انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورّف يعنى تقسم [ 3 ] . 3 - عنه باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السّلام : الشفعة على عدد الرجال . [ 4 ] 4 - عنه باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علىّ عليه السّلام الشفعة على عدد الرجال [ 5 ] . 5 - عنه باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علىّ عليه السّلام الشفعة لا تورث [ 6 ] . 6 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ولا في طريق ، ولا في رحى ، ولا في حمّام [ 7 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 179 . [ 2 ] الكافي : 5 / 280 والفقيه : 3 / 79 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 76 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 77 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 77 . [ 6 ] الفقيه : 3 / 78 . [ 7 ] الفقيه : 3 / 78 .