الشيخ عزيز الله عطاردي
256
مسند الإمام الباقر ( ع )
الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : لا بأس به [ 1 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول علي عليه السّلام في الرهن يترادّان الفضل ، فقال : كان علىّ عليه السّلام يقول ذلك قلت : كيف يترادّان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علىّ عليه السّلام في الحيوان وغير ذلك [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل رهن جاريته قوما أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا [ 3 ] . 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل يرهن عند صاحبه رهنا ، لا بيّنة بينهما فيه ، فادّعى الذي عنده الرّهن أنّه بألف ، فقال : صاحب الرهن : إنّما هو بمائة قال : البيّنة على الّذي عنده الرهن أنّه بألف ، وان لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين [ 4 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة ، فان ثمرتها ، من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وانفق فيها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها [ 5 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 6 / 233 . [ 2 ] الكافي : 5 / 234 . [ 3 ] الكافي : 5 / 237 . [ 4 ] الكافي : 5 / 237 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 308 .