الشيخ عزيز الله عطاردي

254

مسند الإمام الباقر ( ع )

قال : من حبس حقّ امرئ مسلم يقدر يقدر أن يعطيه إيّاه مخافة أن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان اللّه أقدر على أن يفقره منه أن يغنى نفسه بحبس ذلك الحقّ [ 1 ] . 15 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل ، كان له على رجل دين ، فجاء رجل فاشترى منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الّذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك ، فانى قد اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ، ماله الّذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين [ 2 ] . 16 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين [ 3 ] . 17 - عنه باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه ، ويباع ماله ويقضى عنه ، وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّا [ 4 ] . 18 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : خير القرض ما جرّ المنفعة [ 5 ] . 19 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن

--> [ 1 ] التهذيب : 6 / 189 . [ 2 ] التهذيب : 6 / 189 . [ 3 ] التهذيب : 6 / 190 . [ 4 ] التهذيب : 6 / 191 . [ 5 ] التهذيب : 6 / 197 .