الشيخ عزيز الله عطاردي
243
مسند الإمام الباقر ( ع )
ما كان ينبغي لك أن تفعله وقد جعله اللّه لك حجابا من النّار [ 1 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، الحنّاط ، عن أبيه ، أنّه قال : ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام انّه ذكر عنده رجل : فقال : انّ الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حجّ ولا عمرة ولا صلة رحم ، حتّى أنّه يفسد فيه الفرج [ 2 ] . 13 - باب السحت 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الغلول قال : كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأمّا الرّشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله [ 3 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وصفوان وفضالة عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمّ باعه قال : لا يصحّ ثمنه ثمّ قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله راويتين ، من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فأهريقتا وقال : انّ الّذي حرّم شربها قد حرم ثمنها ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ان أفضل خصال هذه الّتي
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 160 . [ 2 ] أمالي الطوسي : 2 / 293 . [ 3 ] الكافي : 5 / 126 والتهذيب : 6 / 368 .