الشيخ عزيز الله عطاردي
239
مسند الإمام الباقر ( ع )
من شيء لعنه ويأكل منه البهائم والطير [ 1 ] . 3 - الصدوق باسناده ، قال أبو جعفر عليه السّلام : مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا [ 2 ] . 4 - روى المجلسي ، عن كتاب الغايات ، قال أبو جعفر عليه السّلام : كان أبى يقول : خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر أما البرّ فما أكل منه وشرب يستغفر له وأما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه وتأكل منه السباع والطّير [ 3 ] . 10 - باب الإجارة 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال : لا بأس [ 4 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن إجارة الأرض بالطعام فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه [ 5 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من آجر نفسه ، فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب ، فهو لربّ آجره [ 6 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 260 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 170 . [ 3 ] البحار : 103 / 69 . [ 4 ] الكافي : 5 / 265 . [ 5 ] الكافي : 5 / 265 . [ 6 ] الفقيه : 3 / 174 .