الشيخ عزيز الله عطاردي

44

مسند الإمام الباقر ( ع )

39 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يكون الجداد ، باللّيل إنّ اللّه يقول : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » وحقّه في شيء ضغث يعنى من السنبل [ 1 ] . 40 - عنه باسناده عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن علىّ بن الحسين انّه قال لقهرمانه ووجده قد جذّ نخلا له من آخر اللّيل فقال له لا تفعل ألم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الجداد والحصاد بالليل ، وكان يقول : الضغث تعطيه من يسألك فذلك حقّه يوم حصاده [ 2 ] . 41 - عنه باسناده عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال قال أبو جعفر عليه السّلام : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال : الضغث من المكان بعد المكان تعطى المساكين [ 3 ] . 42 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلىّ أن أسأله عن الجرى والمارماهي ، والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا ، قال فسألته عن ذلك ، فقال : يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ » قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه ، ولكنّهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [ 4 ] . 43 - عنه باسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجرّىّ فقال : وما الجرّىّ فنعته له قال فقال : « لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » إلى آخر الآية ، ثمّ قال : لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه ويكره كلّ شيء من البحر ليس فيه قشر قال : قلت : وما القشر ؟ قال : الّذي مثل الورق و

--> [ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 380 . [ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 380 . [ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 380 . [ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 382 .