الشيخ عزيز الله عطاردي

3

مسند الإمام الباقر ( ع )

الجزء الثالث [ تتمة كتاب تفسير القرآن ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 4 - من سورة المائدة 1 - علي بن إبراهيم حدثني أبي ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : آخر فريضة أنزلها اللّه الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة ، ثم أنزل « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » بكراع الغميم فأقامها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالجحفة فلم ينزل بعدها ، فريضة وأما قوله : « فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ » فهو رخصة للمضطرّ أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والمخمصة : الجوع وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله غير متجانف لاثم قال : يقول : غير متعمد لاثم [ 1 ] . 2 - عنه حدثني أبي عن عثمان بن عيسى بن أيوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال كنت جالسا معه في المسجد الحرام فإذا طاوس في جانب الحرم يحدث أصحابه ، حتى قال : أتدري أىّ يوم ، قتل نصف الناس ، فأجابه أبو جعفر عليه السّلام فقال : أو ربع الناس يا طاوس ، فقال : أو ربع الناس ، فقال : أتدرى ما صنع بالقاتل ،

--> [ 1 ] تفسير القمي : 1 / 162 .