الشيخ عزيز الله عطاردي

295

مسند الإمام السجاد ( ع )

32 - باب القضاء والشهادة 1 - الصدوق : روى عطاء بن السائب ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم [ 1 ] . 2 - عنه عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام ، في الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلّد في الحبس حتّى يموت [ 2 ] . 3 - الطوسي ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام قال : إذا كنتم في أئمّة الجور ، فامضوا في احكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم [ 3 ] . 4 - أبو حنيفة المغربي ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام أن عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمّة بعضهم لبعض وكتب إليه ، حدّثنى أبى عن جدّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا شهدوا عليهما بالزّنا والإحصان فرجمهما فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا عندهم ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلّا فيما ذكره اللّه تعالى من أمر الوصيّة [ 4 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 3 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 29 . [ 3 ] التهذيب : 6 / 224 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 514 .