الشيخ عزيز الله عطاردي
262
مسند الإمام السجاد ( ع )
الحسين عليهما السّلام قال كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثمّ يظهر عيب أنّ البيع لازم لا يردّها ويأخذ أرش العيب ، قال وسمعت أبي يقول : قال أبى رضى اللّه عنه قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشاهد ويمين [ 1 ] . 12 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : دخل رجل على علىّ بن الحسين عليهما السّلام ، فقال : ان امرأتك الشيبانيّة خارجيّة تشتم عليّا عليه السّلام فان سرّك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك ؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعدوا كمن في جانب الدار قال : فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلّمها فتبيّن ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه [ 2 ] . 13 - عنه باسناده ، عن علىّ بن محمد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام في رجل ادعى على امرأته انّه تزوّجها بولىّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أختها على هذا الرجل البينة انّه تزوّجها بولىّ وشهود ولم توقت وقتا انّ البيّنة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها [ 3 ] . 14 - عنه باسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام قال : الفواحش ما ظهر
--> [ 1 ] قرب الإسناد : 10 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 303 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 433 .