العلامة المجلسي

81

بحار الأنوار

إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما . عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من عورة المؤمن أهي حرام ؟ قال : نعم قلت : أعني سفليه ؟ فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سره . عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه ( 1 ) . 22 - مكارم الأخلاق : من كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) عن علي عليه السلام قال : لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ، ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام . وقال الصادق عليه السلام : لا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار ، فإنه يذهب بماء الوجه ، وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام . وقال عليه السلام : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد ، عليكم بالخرق . عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوب بالزيت ، وليس فيما ينفع البدن إسراف ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن . وقال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمام . يمسح به يده شقاق يداويه ، ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه . ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي بالنورة في الحمام فنتدلك بالزيت والدقيق قال : لا بأس . عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال : مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قلت : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت

--> ( 1 ) مكارم الأخلاق ص 57 - 62 . ( 2 ) الفقيه ج 1 باب غسل الجمعة .