محمد حميد الله

422

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

أما من سوى الفلاحين فذلك إليكم ما لم تغنموه - ( يعني لم تقسموه ) . ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلّاها فهي لكم . فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها فذمة . وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء اللّه ذلك عليه . 325 كتاب عمر إلى سعد حين افتتح العراق بيو ص 13 - 14 - الخراج ليحيى بن آدم القرشي ع 49 ، 121 قابل الخراج لقدامة بن جعفر ص 179 - بعر ج 1 ص 144 - بع 150 - كنز العمال ج 2 ع 4020 - بلا ص 374 - شرح السير الكبير للسرخسي 22 / 271 ( رقم المنجد 2018 ) » - تاريخ بغداد للخطيب ج 1 ص 9 - تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 69 - الأموال لابن زنجويه ( خطية ) ورقة 31 / ب . أما بعد : فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنّ الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء اللّه عليهم . فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ؛ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء . وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال . فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال ، فهو رجل من المسلمين ، له ما عليهم وعليه ما عليهم . وله سهم في الإسلام . ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين ، وماله لأهل الإسلام . لأنهم أحرزوه قبل إسلامه . فهذا أمري وعهدي إليك [ ولا عشور على مسلم ولا على صاحب ذمّة . إذا أدّى المسلم زكاة ماله ، وأدّى صاحب الذمّة جزيته التي صالح عليها . إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتّجروا في أرضنا . فأولئك عليهم العشور ] .