محمد حميد الله

214

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

أصبتموه وماله وذريته فما غنمتم من ذلك فادفعوا خمسه للّه . وما أفاء اللّه على رسوله ممن لم يقاتلكم وأقر بالجزية فاجعلوه فيء ( ؟ فيئا ) للّه مع الخمس يوضع حيث أمر اللّه تعالى لئلا يكون ما أفاء اللّه عليكم دولة بين الأغنياء منكم . وخذ من كل حالم أبى أن يسلم دينارا أو قيمة ذلك من المعافر أو غيره . وخذ من المسلمين زكاة أموالهم صدقة : من كل خمسة أواق ربع العشر . ولا يؤخذ من أقل [ من ] خمس أواق شيئا حتى يبلغ خمسا فما زاد فعلى ذلك . وإذا زاد المال على خمس أواق فلا تأخذ من أقل من الوقية ( ؟ الأوقية ) شيئا . وكذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر . وما كان من الذهب فعلى قدر ذلك . وما أخرج اللّه تعالى من الأرض وما سقيت السماء ( ؟ بالسماء ) أو سقى بالأنهار ففيه العشر وما سقي النضج ففيه نصف العشر ، ولا يؤخذ من أقل [ من ] خمسة أوسق شيئا ( شيء ؟ ) . وفي سائمة الإبل ليس فيما دون خمس ذود شياه . فإذا بلغ الذود خمسا ففيها شاة إلى تسع . فإذا بلغت عشرا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير ففيها شاتان إلى أربع عشرة شياء ( ؟ شيء ) إلى أربع وعشرين . فإذا كانت خمسا وعشرين بين ذكر وأنثى وصغير وكبير ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة . فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل وفي كل أربعين بنت لبون . ولا يؤخذ بعد الخمس والعشرين لخمس ( ؟ ) شيئا ( ؟ شيء ) . وفي سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين مسنة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وأنثى . وما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك .