محمد حميد الله

96

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

18 / ألف وقف عمر بن الخطاب ما ملك من أموال خيبر المصنّف لعبد الرزاق ج 10 ، ع 19416 - 19417 - سنن الدارقطني ، كتاب الأحباس 2 / 506 قابل البخاري 40 / 12 / 1 ، 54 / 19 ، 55 / 12 / عنوان ، 55 / 22 / 1 ، 55 / 28 ، 55 / 29 ، 55 / 33 / عنوان - فتح البارىء لابن حجر 5 / 309 ( عن عمر بن شبّة ، والترمذي ) - بد 18 / 13 - جامع معمر رقي مصنّف عبد الرزاق ) ع 20058 . نصّ البخاري ( كتاب 54 ) : إنّ عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يا رسول اللّه ، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها . قال : فتصدّق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث . وتصدّق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل ، والضيف . ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متموّل . - ( قال فحدّثت ابن سيرين فقال : غير متأثل مالا ) . البخاري ( كتاب 55 ) : إن عمر تصدّق بمال له على عهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، وكان يقال له ثمغ . وكان نخلا . . . فقال النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) : تصدّق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره . فتصدّق به عمر . فصدقته ذلك في سبيل اللّه ، وفي الرقاب ، والمساكين ، والضيف ، وابن السبيل ، ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متموّل به . عبد الرزاق رقم 19416 : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد اللّه : عمر أمير المؤمنين في ثمغ . إنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت . تنفق ثمره حيث أراها اللّه . فان توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها . ألّا يشترى أصله أبدا ، ولا يوهب . ومن وليه فلا حرج عليه من ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متموّل منه مالا . فما عفا عنه من