العلامة المجلسي

239

بحار الأنوار

لان الله تعالى عفا عن حديث النفس ، ومن الأخفى أن يذم نفسه بطرائق غير محمودة فيه ، أوليس متصفا بها لينبه على عورات غيره ، وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة : الأول : أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك ، لتظاهره بسببه ، كالكافر والفاسق المتظاهر ، فيذكره بما هو فيه لا بغيره ، ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق ، وقد روى الأصحاب تجويز ذلك قال العامة حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا أصل له ، قلت : ولو صح أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي أما من يتفكه بالفسق ويتبجح به في شعره أو كلامه ، فيجوز حكاية كلامه . الثاني : شكاية المتظلم بصورة ظلمه . الثالث : النصيحة للمستشير . الرابع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي . الخامس : ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة ، وليقتصر على ذلك القدر ، قال العامة : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتبا تقرأ ولا ما يخشى إفساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ، ولا يذكر له عيب البتة ، وحسابه على الله عز وجل ، وقال علي عليه السلام : اذكروا محاسن موتاكم وفي خبر آخر : لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا . السادس : لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته . السابع : قيل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها ، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا والأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ، ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه ، أو كان سببا لاشتهارها . وقال الشيخ البهائي روح الله روحه : وقد جوزت الغيبة في عشرة مواضع :