السيد محمد باقر الموسوي
355
الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع )
فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يعمل به إلّا عملت به ، إنّي أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ! ! فأمّا صدقته بالمدينة « 1 » ؛ فدفعها عمر إلى عليّ عليه السّلام والعبّاس ، فغلبه عليها عليّ عليه السّلام . وأمّا خيبر ؛ وفدك فأمسكهما عمر ، وقال : هما صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، كانتا لحقوقه الّتي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر . قال : فهما على ذلك إلى اليوم . « 2 » وقد صرّح الفضل بن روزبهان بأنّ الّذي ردّه عمر على عليّ عليه السّلام والعبّاس هو سهم بني النضير . قال : فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر بن الخطّاب حصل في الفيء سعة ، وكثرت خمس الغنائم وأموال الفيء والخراج ، فجعل عمر لكلّ واحدة من أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه واله عطاءا من بيت المال ، وردّ سهم بني النضير إلى عليّ عليه السّلام والعبّاس ، وجعلها فيهم ليعلموا بها كيف شاؤوا . ثمّ قال : وقد ذكر في « صحيح البخاري » : أنّ عليّا عليه السّلام وعبّاسا تنازعا في سهم بني النضير ، ورفعا أمرها إلى عمر بن الخطّاب . « 3 » فتبيّن ممّا سبق أنّ المال الّذي ردّه عمر إلى عليّ عليه السّلام والعبّاس كان من أموال بني النضير ، وكان صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بالمدينة . وكان عليّ عليه السّلام يقول : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قد جعلها في حياته لفاطمة عليها السّلام ، ولم يقل : أنحلها ولا أعطاها لفاطمة عليها السّلام . وهذه الصفات الثلاثة تجتمع في الحوائط السبعة ، بالإضافة إلى رواية
--> ( 1 ) أي : الحوائط السبعة . ( 2 ) وذكره البخاري في صحيحه في باب فرض الخمس من كتاب الجهاد ، وأحمد في مسنده : 1 / 6 و 9 . ( 3 ) دلائل الصدق : 3 / 23 .