السيد محمد باقر الموسوي

281

الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع )

ثمّ جاءت بامّ أيمن ، فقالت : ألستما تشهدان - يعني أبا بكر وعمر - أنّي من أهل الجنّة ؟ قالا : بلى . قالت : أنا أشهد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أعطى فاطمة عليها السّلام فدك . ونحوه حديث المعتزلي في « شرح النهج » رواية عن أبي بكر الجوهري . فعلى ذلك أخذت امّ أيمن إقرار واعتراف من أبي بكر وعمر على أنّها صادقة ، وإذا شهدت حصل للحاكم القطع واليقين من شهادتها ، ومع حصول العلم لا يمكن الردّ عليها . وفي « سنن أبي داود » : أنّه إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز أن يقرّبه . . . بل ويتمّ نصاب الشهادة بعد شهادة أبي بكر وعمر وهما اثنان على تماميّة كلام امّ أيمن ومطابقتها للواقع . بل لا يلزم إكمال النصاب بعد إقرار أبي بكر بأنّ كلّ ما تقوله امّ أيمن صحيح لا يردّ عليها . . . . إلى أن قال : وليس لأحد أن يقول : كيف يسلّم أبو بكر فدك إلى فاطمة عليها السّلام وهو يروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه ما تركه صدقة ، ويدخل في ملك الامّة ؟ وذلك ؛ إذ لا منافاة بين الصدقة والنحلة ، فإنّ النحلة إنّما هي حال الحياة ، والصدقة تكون بعد الوفاة ، فلو سلّمها إليها ، فإنّما سلّمها على ما كانت عليها من جهة النحلة ، دون الإرث حتّى ينافي الرواية .