السيد محمد باقر الموسوي

261

الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع )

وأوقفها النبيّ صلّى اللّه عليه واله على خصوص فاطمة عليها السّلام ، وكان يأخذ منها لأضيافه وحوائجه ، وعند وفاتها عليها السّلام أوصت بهذه البساتين ، وكلّ ما كان لها من مال إلى أمير المؤمنين عليه السّلام . وقال : مخيريق سابق اليهود ، وسلمان سابق فارس ، وبلال سابق حبشة . « 1 » فظهر من هذه الروايات أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أعطى فاطمة عليها السّلام الحوائط السبعة وأوقفها عليها ، ولكن أبا بكر استولى عليها أيضا ، كما استولى على فدك ، فطالبت الزهراء عليها السّلام بها ميراثا من أبيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله . مع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أوقفها عليها في حياته تماما كفدك الّتي أنحلها إيّاها أبوها في حياته ، ولكنّها طالبت بها ميراثا بعد أن لم تستطع الحصول عليها عن طريق النحلة . وثالثا : ما بقي من سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بخيبر لقد أثبت القرآن الكريم حقّا للّه ولرسوله في الغنيمة ، فقال : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . « 2 » ومن جملة ما غنمه المسلمون أموال يهود خيبر ، فأخذ النبيّ صلّى اللّه عليه واله سهمه وسهم اللّه وسهم ذا القربى ، وأعطى المسلمين سهامهم . روى الطبري في تاريخه ؛ قال : كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ، ونطاء ، والكتيبة ، فكانت الشقّ ونطاء في سهام المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس اللّه عزّ وجلّ ، وخمس النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . « 3 »

--> ( 1 ) وفاء الوفاء : 2 / 153 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) تأريخ الطبري : 3 / 19 .