العلامة المجلسي
67
بحار الأنوار
عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال موسى ابن عمران عليه السلام يا رب أوصني قال أوصيك بي فقال يا رب أوصني قال أوصيك بي ثلاثا فقال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك : قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك ، قال أوصني قال أوصيك بأبيك ، قال فكان يقال لأجل ذلك أن للام ثلثا البر وللأب ؟ الثلث . ( 1 ) . 37 - تفسير علي بن إبراهيم : " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف " ( 2 ) قال ولو علم أن شيئا أقل من أف لقاله " ولا تنهرهما " أي لا تخاصمهما وفي حديث آخر : إن بالا فلا تقل لهما أف ( 3 ) " وقل لهما قولا كريما " أي حسنا " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال : تذلل لهما ولا تبختر عليهما ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " ( 4 ) . 38 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال : قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ؟ فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما ( 5 ) . 39 - قرب الإسناد : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به بشئ معلوم ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، قال : فكتب إلي : أما للميت فحسن جائز ، وأما للحي فلا ، إلا البر والصلة ( 6 ) .
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 305 . ( 2 ) الاسراء : 23 - 25 . ( 3 ) ان بالألف ، ولا تقل لها أف خ ل . ( 4 ) تفسير القمي ص 380 . ( 5 ) قرب الإسناد : 120 . ( 6 ) قرب الإسناد : 129 .