العلامة المجلسي

58

بحار الأنوار

17 - الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى : وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن بر الوالدين فقال : أبرر أمك أبرر أمك أبرر أمك أبرر أباك أبرر أباك أبرر أباك ، وبدأ بالأم قبل الأب ( 1 ) . بيان : " أبرر أمك " من باب علم وضرب ، وبدأ بالأم أي أشار بالابتداء بالأم إلى أفضلية برها . 18 - الكافي : بالاسناد المتقدم عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ! فما كفارة ذلك ؟ قال ألك أم حية ؟ قال : لا قال : فلك خالة حية ؟ قال نعم ، قال : فابررها فإنها بمنزلة الام تكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام متى كان هذا ؟ قال كان في الجاهلية ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين ( 2 ) . ايضاح : في القاموس القليب البئر أو العادية القديمة منها ، وقوله : " وهي تقول " جملة حالية ، ومفعول تقول محذوف أي وهي تقول ما قالت ، أو ضمير راجع إلى " ما " وقوله يا أبتاه خبر كان ، ويدل على فضل الام وأقاربها في البر على الأب وأقاربه ، وعلى فضل البر بالخالة من بين أقارب الام ، وفيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهلية كما قال تعالى " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " ( 3 ) . 19 - الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن بزيع ، عن حنان بن سدير عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل يجزي الولد والده ؟ فقال : ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، أو يكون عليه دين

--> ( 1 ) الكافي ج 2 ص 162 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 162 . ( 3 ) التكوير : 8 .