الشيخ عبد الله البحراني
507
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
4 - باب حدّ ناكح البهيمة 1 - المناقب لابن شهرآشوب : يأتي - وكذا الحديث الّذي بعده - في باب حاله عليه السلام مع عمّه عبد اللّه بن موسى ص 546 ح 2 و 3 وفيهما : . . . ما تقول - أصلحك اللّه - في رجل أتى حمارة ؟ قال عليه السلام : يضرب دون الحدّ ، ويغرّم ثمنها ، ويحرّم ظهرها ونتاجها ، وتخرج إلى البريّة حتّى تأتي عليها منيّتها ، سبع أكلها ، ذئب أكلها . . . . 2 - إثبات الوصيّة ، دلائل الإمامة : . . . يا ابن رسول اللّه ! ما تقول في رجل أتى بهيمة ؟ فقال عليه السلام : يعزّر ، ويحمى « 1 » ظهر البهيمة ، وتخرج من البلد لئلّا يبقى على الرجل عارها .
--> ( 1 ) - يقال : هذا شيء حمىّ : أي محظور لا يقرب . وتقدّم في الحديث السابق « يحرم » والمعنى واحد .