الشيخ عبد الله البحراني
501
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
64 - أبواب الفرائض والمواريث 1 - باب أنّه لا يرث الإخوة ولا الأعمام مع الأولاد شيئا الجواد عليه السلام 1 - من لا يحضره الفقيه : روي عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، رجل هلك وترك ابنته وعمّه ؟ فقال : المال للابنة . قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال : ابن أخيه - ؟ قال : فسكت طويلا « 1 » ، ثمّ قال : المال للابنة . « 2 » 2 - باب أنّه لا يرث المولى مع الخال الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن
--> ( 1 ) - كذا ، وتجدر الإشارة إلى أن البزنطي - راوي هذا الحديث - سبق وأن كتب للإمام أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخاه . فقال عليه السلام : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا ( الفقيه : 4 / 261 ح 5610 ) . فكأنّ سكوت الإمام عليه السلام في هذا الحديث هو بمثابة تذكير البزنطي وتنبيهه إلى ما تضمّنه ذلك الكتاب ، ومن ثمّ فهم الإمام عليه السلام بعدم وجود عمّ يخاف منه . أو أن سكوته عليه السلام كان ينطوي على نوع من التعجّب والإنكار على ما يذهب إليه المخالفون في تقسيم الإرث . أو لعلّه عليه السلام أراد من ذلك جلب انتباه الحاضرين ليفهموا جوابه جيّدا . ( 2 ) - 4 / 261 ح 5607 ، عنه الوسائل : 17 / 446 ح 11 .