الشيخ عبد الله البحراني

493

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

قال : العادي : السارق ، والباغي : الّذي يبغي الصيد بطرا ، أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أنّ يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار . . . . « 1 » 3 - باب تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلّا ما ذكّي تقدّم في أبواب الصيد ص 490 ب 2 . 4 - باب تحريم الاستقسام بالأزلام الجواد عليه السلام 1 - من لا يحضره الفقيه : ( الإسناد المتقدم ص 490 ) : قلت : وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ « 2 » ؟ قال : كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح « 3 » ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء « 4 » ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا الّتي لها أنصباء : فالفذّ ، والتوأم ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب . وأمّا الّتي لا أنصباء لها : فالسفيح « 5 » ، والمنيح ، والوغد .

--> ( 1 ) - نفس التخريجة السابقة . ( 2 ) - المائدة : 3 . تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه عليه السلام في سورة المائدة . ( 3 ) - سهم الميسر . القدح في السهام قبل أن يراش ويركب نصله . ( 4 ) - الأنصباء : العلائم . ( 5 ) - « الفسيح » م . « السفح » التهذيب . كلاهما تصحيف . انظر مجمع البحرين ، ولسان العرب / سفح . أقول : ليس في الرواية دلالة إلّا على أصل الأسماء ، وأمّا ترتيبها فكما ذكره في مجمع البحرين : 6 / 80 : . . . كان لهم عشرة أقداح لها أسماء ، وهي : الفذّ وله سهم ، والتوأم وله سهمان ، والرقيب وله ثلاثة ، والحلس وله أربعة ، والنافس وله خمسة ، والمسبل وله ستّة ، والمعلّى وله سبعة . وثلاثة أنصباء لها ، وهي : المنيح ، والسفيح ، والوغد .