الشيخ عبد الله البحراني
487
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
3 - باب أنّ من نذر عتق مملوكه ولم يكن عارفا لزمه الجواد عليه السلام 1 - التهذيب : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها ، فقالت : « اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة » والجارية ليست بعارفة ، فأيّهما أفضل جعلت فداك تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ ؟ قال عليه السلام : لا يجوز إلّا عتقها . « 1 » 60 - أبواب الأيمان ، والنذر والعهد 1 - باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها الجواد عليه السلام 1 - التهذيب : عليّ بن مهزيار ، قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا ، فكتب عليه السلام إليه : واللّه ما كان ذاك ، وإنّي لأكره أن أقول « واللّه » على حال من الأحوال ، ولكنّه غمّني أن يقول ما لم يكن . النوادر لابن عيسى : ( مثله ) . « 2 »
--> ( 1 ) - 8 / 228 ح 56 ، عنه الوسائل : 16 / 63 ح 1 . يأتي في باب حكم نذر العتق ص 488 . ( 2 ) - 8 / 290 ح 64 ، عنه الوسائل : 16 / 115 ح 1 . النوادر : 52 ح 98 ، عنه البحار : 104 / 281 ح 18 ، ومستدرك الوسائل : 16 / 63 ح 6 ، وص 191 ح 2 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 339 ح 9 .