الشيخ عبد الله البحراني
484
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
وأمّا ما شرط عليهنّ ، فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه ، قال اللّه تبارك وتعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 1 » ولم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها . التهذيب : محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 2 » 5 - باب وجوب العدّة على الزانية إذا أرادت أن تتزوّج 1 - تحف العقول : تقدّم الحديث في احتجاجاته عليه السلام ص 349 ح 2 ، وفيه : يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال عليه السلام : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا . . . الخبر . اللعان 6 - باب أنّ الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات ، وحكم غيره الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال :
--> ( 1 ) - البقرة : 234 . تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه عليه السلام في سورة البقرة . ( 2 ) - 6 / 113 ح 1 ، 8 / 143 ح 94 ، عنهما الوسائل : 15 / 452 ح 2 ، وعن علل الشرائع : 507 ح 1 ، والمحاسن : 2 / 302 ضمن ح 11 باسناديهما إلى محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم ، قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام ( نحوه ) وعنهما البحار : 104 / 184 ح 11 و 12 . ورواه العيّاشي في تفسيره : 1 / 122 ح 389 عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ( مثله ) .