الشيخ عبد الله البحراني

482

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ، فأصلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه ؛ فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا ، ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ، ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه . « 1 » 3 - باب أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث « 2 » زوجها فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك ! فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة « 3 » ؟ فكتب - بخطّه - : تزوّجي ، يرحمك اللّه . التهذيب : محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 4 » 4 - باب عدّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها ، وعلّة ذلك الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال :

--> ( 1 ) - 8 / 57 ح 105 ، 3 / 291 ح 1 ، عنهما الوسائل : 15 / 320 ح 1 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 316 ح 9 . ( 2 ) - قال في الوافي : معي أي أصحب المكتوب معي . « عارفة » أي بالإمام عليه السلام . « أحدث » جنى جناية . ( 3 ) - وقال أيضا : « فما ترى للمرأة » يعني هل كان طلاقها صحيحا ، فيجوز لها أن تتزوّج أم فاسد ، لأنّ زوجها اضطرّ إليه فأجابها عليه السلام بأن هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق . ( 4 ) - 6 / 81 ح 9 ، 8 / 61 ح 119 ، عنهما الوسائل : 15 / 307 ح 4 . وأخرجه في الوافي : 3 / 168 ب 176 ( ط . حجر ) . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 341 ح 17 .